:: الصفحة الرئيسية

فتاوى السنّة: باب الفقه في الطهارة والصلاة

 

:: كتاب الطهارة
ويتضمّن مائة وتسعة أسئلة  عن الوضوء والغسل والطهارة من النجاسة الحكمية والكلبية. ويتضمن الكلام عن الصلاة وأحكامها وأركانها، وصلاة الجنازة، وصلاة العيد والجمعة. وباب في غسل الميت وتكفينه وصلاة الجنازة.

[ 81 ] ـ السؤال: كم صلاة يجب في اليوم والليلة وما هي ؟

الجواب:  الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات . قال تعالى : { فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون ( 17 ) وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تُظهرون ( 18 ) } سورة الروم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد " رواه أحمد ، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح .

[ 82 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهي ؟

الجواب:  يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب ، ويخرج وقتها عندما يصير ظل كل شيء مثل طول الشيء زيادة على ظل الإستواء .

[ 83 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت العصر ومتى ينتهي ؟

الجواب:  يبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر ، وينتهي بغروب كامل قرص الشمس .

[ 84 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت المغرب ومتى ينتهي ؟

الجواب:  يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر ، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تُرى في جهة المغرب بعد غروب الشمس .

[ 85 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي ؟

الجواب:  يبدأ وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر الصادق .

[ 86 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت الصبح ومتى ينتهي ؟

الجواب:  يبدأ وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع أول جزء من الشمس باعتبار الأرض المستوية .

[ 87 ] ـ السؤال: ما هو الفجر الصادق ؟

الجواب:  الفجر الصادق هو بياض مختلط بحمرة خفيفة معترض يطلع في الأفق الشرقي .

[ 88 ] - السؤال: لماذا سمي الفجر الصادق ؟

الجواب:  لأنه يسبقه الفجر الكاذب وهو بياض عمودي يطلع قبل الفجر الصادق ثم يختفي ويعقبه ظلام ، وسمي الكاذب لأنه يوهم أنه الفجر الذي يوجب الصلاة وهو ليس كذلك .

[ 89 ] - السؤال: على من تجب الصلوات الخمس في أوقاتها ؟

الجواب:  تجب هذه الصلوات في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، فيحرم تقديمها عل وقتها أي أن يصليها قبل دخول وقتها ، وكذلك يحرم تأخيرها عنه لغير عذر .

[ 90 ] - السؤال: أعط مثالاً للعذر الذي يجوز بسببه تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها الأصلي .

الجواب:  من الأعذار التي يجوز بسببها تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه السفر الطويل ، فيجوز للمسافر سفراً طويلاً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .

[ 91 ] – السؤال: أذكر شيئاً مما يجب على ولي الصبي والصبية المميزين المسلمين تجاههما .

يجب عليه أن يأمرهما بالصلاة والصيام ، وإنما يجب الأمر بعد سبع سين قمرية أي بعد تمام سبع سنين على الفور إن حصل التمييز وذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب . وبعضهم فسّر التمييز بالإستقلال بالأكل والشرب والإستنجاء ، ويكون الأمر بعد تعليم أمور الصلاة . ويجب عليه أن يضربهما على تركها بعد عشر سنين كصوم أطاقاه .

[ 92 ]- السؤال: يجب على الولي أن يعلمهما أشياء من العقائد والأحكام ، أذكر بعضها .

الجواب:  يجب عليه أن يعلمهما أن الله خالق كل شيء ، وأنه سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه ، وأنه موصوف بصفات الكمال اللائقة به كالقدرة والإرادة والعلم ، وأنه منزه عن صفات النقص كالعجز والجهل ، وأن لله عباداً مكرمين يفعلون ما يُأمرون وهم الملائكة ، وأنه أرسل الرسل وبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين أولهم ءادم وءاخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو محمد بن عبد الله الذي ولد بمكة وبُعث بها وهاجر إلى المدينة تنفيذاً لأمر الله ومات ودُفن فيها ، وأن الله سيفني الجنّ والإنس ثم يبعثهم للحساب يوم القيامة ، وغير ذلك من أمور الإعتقاد . كما يعلمهما من الأحكام فرضية الصلوات والزكاة ، وحرمة الكذب والزنى والسرقة ، وحلّ بعض الأمور كالبيع وغير ذلك من الأمور الظاهرة .

[ 93 ] - السؤال: أذكر الدليل على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة .

الجواب:  الوضوء من شروط الصلاة لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } سورة المائدة / 6 .

[ 94 ] - السؤال: اذكر أركان الوضوء .

الجواب:  للوضوء ستة أركان : النية عند غسل الوجه ، وغسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس بحسب غالب الناس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن ، وغسل اليدين مع المرفقين – والمرفق هو ملتقى الساعد والعضد - ، ومسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، وترتيب الأركان كما ذُكرت ، فإن ترك الترتيب لم يصح الوضوء عند الشافعي .

[ 95 ] - السؤال: ما معنى النية عند غسل الوجه ؟

الجواب:  معناها أن ينوي بقلبه مع غسل أول جزء من الوجه الطهارة للصلاة ، أو غير ذلك من النيات المجزئة كأن ينوي رفع الحدث الأصغر .

[ 96 ] - السؤال: هل يجب إيصال الماء إلى باطن لحية الرجل وعارضيه في الوضوء ؟

الجواب:  يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية غير الكثيفة والعارضين غير الكثيفين ، أما اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان فلا يجب إيصال الماء إلى باطنهما ، بل يكفي غسل الظاهر ، والكثيف ما لا تُرى البشرة من خلاله ، والعارضان هما الشعر النابت على جانبي الوجه .

[ 97 ] - السؤال: اذكر نواقض الوضوء .

الجواب:  ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المني ، ومسّ قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل ، ولمس بشرة الأجنبية التي تُشتهى ، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته .

[ 98 ] - السؤال: ما معنى أجنبية تُشتهى ؟

معنى أجنبية تُشتهى أي ليست من المحارم . ومعنى تُشتهى بلغت سناً يشتهيها فيه صاحب الطبع السليم . فخرجت بذلك الصغيرة كابنة سنة أو سنتين ، ولا تخرج بذلك العجوز .

[ 99 ] - السؤال: كيف يكون نوم الممكن مقعدته ؟

الجواب:  يكون ذلك بأن ينام ممكناً مقعدته من الأرض بحيث لا يكون بينهما تجاف فيأمن من خروج الريح ونحوه .

[ 100 ] - السؤال: مما يجب الإستنجاء وبم يكون ؟

الجواب:  يجب الإستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني ويكون بالماء إلى أن يطهر المحل ، أو بثلاثة أحجار يُنقي بها المحل ، أو بهما أي الأحجار والماء ، ويقوم مقام الحجر القالع الطاهر الجامد غير المحترم . والأفضل أن يستنجي بالحجر أولاً ثم يُتبعه بالماء .

[ 101 ] - السؤال: تكلم عن كيفية الإستنجاء بالماء والإستنجاء بالحجر .

الجواب:  الإستنجاء بالماء يكون بصبّ الماء حتى يطهر المحل . وأما الإستنجاء بالحجر فبمسح المحل ثلاث مسحات على الأقل أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر وهو ما لا يزول إلا بالماء أو صغار الخزف .

[ 102 ] - السؤال: أعط مثالاً عن شيء قالع ، ومثالاً عن شيء غير قالع .

الجواب:  منديل الورق أو القماش شيء قالع أما الزجاج فغير قالع .

[ 103 ] - السؤال: أعط مثالاً عن شيء غير جامد .

الجواب:  الطين شيء غير جامد .

[ 104 ] - السؤال: أعط مثالاً عن جسم محترم ، ومثالاً عن جسم غير محترم .

الجواب:  الخبز جسم محترم . والورق المكتوب عليه علم شرعي ، أو اسم معظم كذلك محترم . أما الجسم غير المحترم فكالحجر أو منديل الورق أو القماش .

[ 105 ] - السؤال: إذا تجاوز البول أو الغائط الرطب المحل هل يكفي الحجر للإستنجاء ؟

الجواب:  إذا تجاوز البول الحشفة ، أو تجاوز الغائط الرطب الصفحتين فلا يكفي الحجر والقالع الطاهر الجامد غير المحترم للإستنجاء ، بل لا بد من الماء عند ذلك . والصفحتان ما انضم من الأليتين حال القيام .

[ 106 ] - السؤال: إذا جفّ البول على الحشفة فهل يكفي الحجر ؟

الجواب:  إذا جفّ البول على الحشفة لا يكفي الحجر بل لا بد من الماء لصحة الإستنجاء .

[ 107 ] - السؤال: الطهارة من الحدث الأكبر من شروط الصلاة ، فمن لم يجد الماء أو كان يضره ماذا يفعل ؟

الجواب:  من لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم لإستباحة فرض الصلاة ، ثم يغتسل عند الإستطاعة بعد ذلك .

[ 108 ] - السؤال: ما الذي يوجب الغسل ؟

الجواب:  خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة .

[ 109 ] - السؤال: كيف يعرف المني ؟

الجواب:  يعرف المني بعلامة من هذه العلامات : خروجه بلذة ، وخروجه بتدفق ، وأن له رائحة العجين رطباً ، ورائحة بياض البيض جافاً .

[ 110 ] - السؤال: ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال المني موجب للغسل ؟

الجواب:  الدليل على ذلك حديث : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " رواه ابن ماجه

[ 111 ] - السؤال: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل ؟

الجواب:  الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل .

[ 112 ] - السؤال: ما هي فروض الغسل ؟

الجواب:  نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النيات المجزئة ، وتعميم جميع البدن بشراً وشعراً وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء المطهر .

[ 113 ] - السؤال: اذكر شروط الطهارة .

الجواب:  الإسلام ، والتمييز ، وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول ، والسيلان ، وأن يكون الماء مطهراً .

[ 114 ] - السؤال: لماذا لا يجزئ المسح في الغسل أو الوضوء ؟

الجواب:  لا يجزئ المسح بدل الغَسل لأن السيلان شرط لصحة الطهارة ، ومعنى السيلان أن يكون الماء جارياً على الجلد أي ولو بواسطة إمرار اليد ، فلا يجزئ المسح الذي لا يسمى غسلاً .

[ 115 ] - السؤال: ما هو الماء المطهر ؟

الجواب:  هو الماء الطاهر بنفسه الذي يطهر غيره ، ويصح رفع الحدث به وإزالة النجس .

[ 116 ] - السؤال: ما هو الماء الطاهر غير المطهر وأعط مثالاً ؟

الجواب:  هو الماء الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره كالماء المستعمل في رفع حدث .

[ 117 ] - السؤال: لو تغير الماء بطاهر ينحل فيه ، متى يخرج هذا الماء عن كونه مطهراً ؟

الجواب:  لو تغير الماء تغيراً كثيراً بما يمكن صون الماء عنه ، بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالحليب مثلاً تغيراً كثيراً بحيث منع إطلاق اسم الماء عليه خرج عن كونه مطهراً ، وإن لم يتغير تغيراً كثيراً بقي مطهراً يصح الطهارة به .

[ 118 ] - السؤال: ما الحكم في ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها ؟

الجواب:  إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة في ماء قليل أي أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير ، وأما إن كان قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس ، وإن لم يتغير يبقى طاهراً مطهراً .

[ 119 ] - السؤال: أذكر مثالاً لنجاسة معفو عنها لا تنجس الماء إذا وقعت فيه .

الجواب:  إن وقعت في الماء نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا يتنجس إذا لم يغيره .

[ 120 ] - السؤال: ما مقدار القلتين ؟

الجواب:  مقدار القلتين ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف ، أو حفرة مربعة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها .

[ 121 ] – السؤال: لمن يجوز التيمم ؟

الجواب:  الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء ، أو كان يضره الماء .

[ 122 ] – السؤال: متى يكون التيمم للفريضة ؟

الجواب:  يكون التيمم للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها .

[ 123 ] – السؤال: لو كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا ماء قليل يكفي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة ، فماذا يفعل في هذه الحال ؟

الجواب:  يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد ذلك .

[ 124 ] – السؤال: بم يكون التيمم ؟

الجواب:  بتراب خالص طاهر غير مستعمل له غبار ، وعند غير الشافعي يصح التيمم بالحجر .

[ 125 ] – السؤال: تكلم عن كيفية التيمم .

الجواب:  يحصل التيمم بأن يضرب بكفيه على التراب ضربة مستحضراً نية استباحة فرض الصلاة مع نقل التراب ن ويستديم النية إلى مسح اول جزء من الوجه ، ثم يمسح وجهه ، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يديه من رءوس الأصابع إلى المرفقين .

[ 126 ] – السؤال: ماذا يحرم على من أحدث حدثاً أصغر ؟

الجواب:  يحرم على المحدث حدثاً أصغر : الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " رواه أبو داود ، ويحرم عليه الطواف بالكعبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بمنزلة الصلاة ، غير أن الله قد أحل فيه المنطق " رواه الحاكم ، وكذلك يحرم عليه حمل المصحف ومسه ، قال الله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } سورة الواقعة / 79 . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يمس القرءان إلا طاهر " رواه البيهقي .

[ 127 ] – السؤال: ماذا يحرم على الجنب ؟

الجواب:  يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر ، وقراءة القرءان لحديث " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرءان " رواه الترمذي ، ويحرم عليه أيضاً المكث في المسجد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود في سننه .

[ 128 ] – السؤال: ماذا يحرم على الحائض والنفساء ؟

الجواب:  يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب ، والصيام قبل انقطاع الدم ، وتمكين الزوج والسيد من الإستمتاع بما بين سرتها وركبتها من غير حائل قبل الغسل .

[ 129 ] – السؤال: في أي شيء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة ؟

الجواب:  يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته ، ويشترط ذلك ايضاً في المحمول له أي الأشياء التي يحملها .

[ 130 ] – السؤال: إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله ، فما الحكم ؟

الجواب:  إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أومحموله بطلت صلاته ، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته ، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته .

[ 131 ] – السؤال: ما هي النجاسة العينية وكيف تزال ؟

الجواب:  النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح ، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر .

[ 132 ] – السؤال: ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال ؟

الجواب:  النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح ، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة .


[ 133 ] – السؤال: كيف تُزال نجاسة الكلب والخنزير ؟

الجواب:  تُزال النجاسة الكلبية بغسل الموضع المتنجس سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب الطهور لحديث : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهنّ ممزوجة بالتراب " رواه البخاري وأبو داود وغيرهما . ويقاس الخنزير على الكلب لأنه أسوأ حالاً منه .

[ 134 ] – السؤال: أعط مثالاً عن نجاسة معفو عنها في الصلاة ، ومثالاً عن نجاسة غير معفو عنها .

الجواب:  من النجاسات المعفو عنها دم جرح الشخص نفسه ، ومن النجاسات غير المعفو عنها الكثير من دم غيره .

[ 135 ] – السؤال: متى يشترط ورود الماء على النجاسة ؟

الجواب:  يشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين ، وأما الكثير وهو الذي بلغ قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالها .

[ 136 ] – السؤال: أذكر الشروط التي لا بد من مراعاتها لصحة الصلاة .

الجواب:  شروط صحة الصلاة : الإسلام ، والعلم بدخول وقتها ، واستقبال القبلة ، والتمييز ، والعقل ، وان لا يعتقد فرضاً من فروضها سنة ، والعلم بفرضيتها ، وستر العورة ، والطهارة عن الحدث والنجاسة غير المعفو عنها في البدن والمكان والثوب والمحمول له ، فلا بد من مراعاة هذه الشروط لصحة الصلاة .

[ 137 ] – السؤال: ما المراد باستقبال القبلة في الصلاة ؟

الجواب:  المراد استقبال الكعبة أي استقبال جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة ، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى إليها : " هذه القبلة " . واستقبالها يكون بصدر المصلي في القيام والقعود ، وبمعظم البدن في الركوع والسجود ، فلو استقبلها ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكف .


[ 138 ] – السؤال: ما الحكم فيمن يصلي من غير أن يتأكد من دخول الوقت ؟

الجواب:  لا تصح صلاته بمجرد توهم دخول الوقت حتى لو صادف الوقت ، ولا بد من العلم بدخول وقتها حتى تصح الصلاة .

[ 139 ] – السؤال: ما حكم صلاة غير المميز ؟

الجواب:  لا تصح الصلاة من الطفل غير المميز وتصح من الطفل المميز ولا تجب عليه ، وإنما يجب على وليه أمره بها إذا بلغ سبعاً ، ولهما ثواب .

[ 140 ] – السؤال: تكلم بشيء من التفصيل عن ستر العورة في الصلاة في حق الرجل والمرأة .

الجواب:  من شروط الصلاة ستر العورة فالرجل عورته ما بين السرة والركبة ، وعورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل ، وأما الأنثى الحرة فعورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين . والستر الواجب يكون من جميع الجوانب لا من الأسفل .

[ 141 ] – السؤال: أذكر عدداً من مبطلات الصلاة .

الجواب:  تبطل الصلاة بالكلام العمد بما هو من كلام الناس ، وبالحركات الكثيرة ، وبالحركة الواحدة للعب ، وبالأكل والشرب ، وبالحدث ، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن أو الثوب أو المحمول ، وبالردة ، وبنية قطع الصلاة ، وبتعليق قطعها على حصول أمر ، وبالتردد فيه ، وبمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو طول زمن الشك ، وبالحركة المفرطة ، واستدبار القبلة ، وانكشاف العورة .

[ 142 ] – السؤال: ما حكم من تكلم في صلاته ؟

الجواب:  لو تكلم بكلام الناس ذاكراً أنه في الصلاة بطلت صلاته ولو بحرفين أو بحرف مفهم له معنى مثل " قِ " و " عِ " و " فِ " . ولو تكلم بكلام الناس كلاماً قليلاً وكان ناسياً أنه في الصلاة لم تبطل ، وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كان متعمداً .

[ 143 ] – السؤال: ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته ؟

الجواب:  إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلت صلاته ، وقيل : ثلاث حركات متواليات تبطل ، وما دون ذلك فلا ، وكذا الحركة المفرطة والحركة بنية اللعب فإنهما تبطلان الصلاة .

[ 144 ] – السؤال: ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة ؟

الجواب:  الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلاً إذا كان المصلي ذاكراً أنه في الصلاة ، وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطل الصلاة .

[ 145 ] – السؤال: لو نوى المصلي قطع الصلاة ، أو علّق قطعها على حصول أمر ، أو تردد في ذلك ، فما الحكم ؟

الجواب:  إن نوى قطعها أو علّقه على حصول أو تردد فيه بطلت صلاته .

[ 146 ]– السؤال: ما الحكم في مضي ركن مع الشك في نية التحرم ، أو إذا طال زمن الشك ؟

الجواب:  إذا مضى ركن مع الشك في نية التحرم كأن قرأ الفاتحة وهو شاكّ بطلت ، وكذا لو طال زمن الشك ولو لم يمض ركن تبطل .

[ 147 ] - السؤال: ما هي شروط قبول الصلاة ؟

الجواب:  شروط القبول هي الشروط التي لا بد منها ليكون للمصلي ثواب في صلاته منها :
• أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده .
• وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالاً .
• وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة .

[ 148 ] - السؤال: إذا شخص صلى وقصد بصلاته محمدة الناس فما الحكم ؟

الجواب:  إذا قصد بصلاته محمدة الناس أي قصد أن يمدحه الناس فصلاته صحيحة بلا ثواب ، وعليه معصية الرياء ، وهي من الكبائر .

[ 149 ] - السؤال: من كان مأكوله حراماً أو ملبوسه أو مكان صلاته فما الحكم ؟

الجواب:  إذا كان مأكول المصلي أو ملبوسه أو مكان صلاته حراماً فلا أجر له في صلاته ، كأن صلى في دار اغتصبها فإنه ليس له ثواب في صلاته .

[ 150 ] - السؤال: ما معنى الخشوع ؟

الجواب:  الخشوع هو استحضار الخوف من الله سبحانه في القلب ، ويزداد أجر المصلي بصلاته كلما طال زمن خشوعه فيها .

[ 151 ] - السؤال: أذكر أركان الصلاة .

الجواب:  أركان الصلاة سبعة عشر ركناً وهي :
1- النية مع تكبيرة الإحرام .
2- وتكبيرة الإحرام .
3- والقيام في الفرض للقادر .
4- وقراءة الفاتحة .
5- والركوع .
6- والطمأنينة فيه .
7- والإعتدال .
8- والطمأنينة فيه .
9- والسجود مرتين
10- والطمأنينة فيه .
11- والجلوس بين السجدتين .
12- والطمأنينة فيه .
13- والجلوس للتشهد الأخير .
14- والتشهد الأخير .
15- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
16- والتسليمة الأولى .
17- والترتيب .


[ 152 ] - السؤال: ما هي الأركان القولية في الصلاة ؟ وهل يشترط فيها أن يسمع المصلي نفسه ؟

الجواب:  الأركان القولية في الصلاة خمسة :
1- تكبيرة الإحرام .
2- وقراءة الفاتحة .
3- والتشهد الأخير .
4- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
5- والسلام . ولا بد أن ينطق بها بحيث يُسمع نفسه .

[ 153 ] - السؤال: إذا صلّى من يستطيع القيام وهو قاعد فما الحكم ؟

الجواب:  إذا صلّى قاعداً وهو مستطيعٌ القيام في صلاةٍ مفروضةٍ لم تصحّ صلاته ، وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها فله أن يصلي الفرض قاعداً ، أما صلاة النّفل فله أن يصلّيها قاعداً وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم .

[ 154 ] - السؤال: كيف تكون النية للصلاة صحيحة ؟

الجواب:  تصح النية باستحضارها في القلب عند تكبيرة الإحرام ، فينوي بقلبه فعل الصلاة وسببها إن كان لها سبب كصلاة الجنازة ، ووقتها إن كان لها وقت كصلاة الضحى ، وينوي الفرضية في الفرض كأن يقول : " أصلّي فرض الظهر " .

[ 155 ] - السؤال: كيف تكون قراءة الفاتحة صحيحة ؟

الجواب:  الفاتحة يجب أن تُقرأ بالبسملة والتشديدات ، ويجب موالاتها بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس ، وترتيبها بأن لا يُقدم شيئاً منها على ما قبله ، ولا بدّ فيها أيضاً من إخراج الحروف من مخارجها ، وعدم اللحن المخلّ بالمعنى كأن يقرأ بدل { نَعْبُدُ } : نَعبَد ، فإنه إن تعمده تبطل صلاته ، وإن سبق لسانه إلى ذلك فلا بدّ من إعادة القراءة على الصواب وإلا فلا تصحّ صلاته . وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن يقرأ بدل { نَعْبُدُ } : نِعبُدُ ، فإنه لا يبطل الصلاة إذا لم يتعمد ، أما إن تعمد فإن صلاته تبطل .
[ 156 ] - السؤال: ما هو الركوع المجزىء ؟

الجواب:  حد الركوع المجزىء هو أن ينحني بحيث تصل راحتاه إلى ركبتيه لو كان معتدل الخِلقة وإن لم يضعهما على ركبتيه ، وأما الذي يصلّي جالساً فيومىء برأسه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه .

[ 157 ] - السؤال: ما هو الإعتدال ؟

الجواب:  هو عَودُ الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه .

[ 158 ] - السؤال: كيف يكون السجود ؟

الجواب:  يكون السجود بأن يضع المصلي جبهته على الأرض مكشوفة ومتثاقلاً بها ومنكساً بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه ، ويضع شيئاً من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه .

[ 159 ] - السؤال: ما هي المواضع التي تكون الطمأنينة فيها ركناً في الصلاة ؟ وما هي الطمأنينة ؟

الجواب:  الطمأنينة ركن في الركوع والإعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين ، وتكون بتسكين الأعضاء دفعة واحدة بقدر : " سبحان الله " .

[ 160 ] - السؤال: ما هو أقلّ التشهد ؟

الجواب:  أقل التشهد التحيات لله ، سلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

[ 161 ] - السؤال: الصلاة على النبيّ ركن من أركان الصلاة ما هو أقله ؟

الجواب:  أقلّ الصلاة على النبيّ أن يقول " اللهم صلّ على محمد " .

[ 162 ] - السؤال: هل يجزىء للسلام في الصلاة أن يقول سلام عليكم ؟

الجواب:  لا يجزىء في الصلاة أن يقول سلام عليكم ، ويجزئه : السلام عليكم .

[ 163 ] - السؤال: هل تفسد صلاة المصلي إن ترك الترتيب ؟

الجواب:  الترتيب ركن من أركان الصلاة ، فمن تركه عمداً كأن سجد قبل أن يركع بطلت صلاته .

[ 164 ] - السؤال: إذا شخص نسي الركوع ماذا يفعل ؟

الجواب:  إذا شخص نسي الركوع ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله يقف ويركع ، كأن سجد فذكر أنه ترك الركوع من الركعة التي هو فيها فيقف فوراً ويركع ، وأما إن لم يتذكر حتى وصل إلى الركوع من الركعة الثانية أو ما بعده فإنه يتم ما هو فيه ويأتي بركعة .

[ 165 ] - السؤال: على من تجب الجماعة ؟

الجواب:  الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية .


[ 166 ] - السؤال: على من تجب صلاة الجمعة ؟

الجواب:  الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة إذا كانوا أربعين مكلفين مستوطنين في أبنية ، وعلى من نوى الإقامة عندهم أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج ، وعلى من بلغه نداء صيّت من طرف يليه من بلدها .

[ 167 ] - السؤال: ما هي شروط صحة صلاة الجمعة ؟

الجواب:  شروط صحّتها :
• وقت الظهر .
• وخطبتان قبل الصلاة في وقت الظهر .
• وأن تصلى جماعة بهم .
• وأن لا تقارنها جماعة أخرى في نفس البلد لغير حاجة .

[ 168 ] - السؤال: إذا تقارنت جمعتان أو أكثر في بلد واحد للحاجة هل تصحّ الجمعتان ؟

الجواب:  إذا تقارنت جمعتان أو اكثر في بلد واحد للحاجة صحّت الجمعتان كأن كان البلد كبيراً بحيث يتعذّر اجتماع الناس في مكان واحد في هذا البلد ، ويصحّ التعدد بقدر الحاجة .


[ 169 ] – السؤال: وإن تقارنتا لغير حاجة فما الحكم ؟

الجواب:  إن تقارنت جمعتان في بلد واحد لغير حاجة كأن كان البلد صغيراً بحيث يسهل اجتماع الناس في موضع واحد ، فإن تقارنتا بطلتا ، وإن سبقت إحداهما الأخرى بتكبيرة الإحرام صحّت السابقة دون المسبوقة .

[ 170 ] - السؤال: ما هي أركان الخطبتين ؟

الجواب:  أركان الخطبتين :
• حمدُ الله ، فيقول الخطيب مثلاً : الحمد لله .
• والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كقول : صلى الله على محمد .
• والوصية بالتقوى .
وهذه الأركان الثلاثة يقولها في كلتا الخطبتين .
• وأن يقرأ الخطيب ءاية مفهمة إما في الخطبة الأولى أو في الثانية .
• والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية كأن يقول : اللهم اغفر للمؤمنين .

[ 171 ] - السؤال: إن كان مأموم وإمام يصليان في مسجد هل يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل؟

الجواب:  إن كان مأموم وإمام في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل ، وأما خارج المسجد فيشترط ذلك .


[ 172 ] - السؤال: أذكر شروط صحة الخطبتين .

الجواب:  يشترط لصحة الخطبتين :
• كون الخطيب طاهراً عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول .
• وأن يكون ساتراً للعورة قائماً إن استطاع .
• وأن يجلس بين الخطبتين .
• وأن يوالي بين أركانهما ، وبين الخطبتين والصلاة ، فلا يفصل بين ذلك بفاصل طويل .
• وأن يأتي بالأركان بالعربية .


[ 173 ] - السؤال: ما الحكم في مقارنة المأموم للإمام وتقدمه عليه ؟

الجواب:  لو تقدم المأموم على الإمام في الموقف أو تكبيرة التحرم بطلت صلاته ، وكذا لو قارنه بالتكبيرة ، أما المقارنة في غير التكبيرة من الأركان فمكروهة إلا في قول ءامين ، فيسنّ أن يقارن المأموم الإمام فيه .

[ 174 ] - السؤال: إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمداً هل تبطل صلاة المأموم ؟

الجواب: إن تقدم الماموم على الإمام بركن فعلي عمداً كأن يركع المأموم ويرفع من الركوع والإمام واقف عمداً ، فإنه إن فعل ذلك ارتكب معصية من الكبائر ، ولكن لا تبطل صلاته .


[ 175 ] - السؤال: إن تقدم المأموم على الإمام بركنين فعليين كاملين عمداً بلا عذر هل تبطل صلاته ؟

الجواب:  تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه بركنين فعليين كاملين عمداً بلا عذر ، كأن ركع ثم اعتدل وبدأ بالهوي للسجود والإمام قائم .

[ 176 ] - السؤال: إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمداً بغير عذر هل تبطل صلاته ؟

الجواب:  إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمداً بغير عذر بطلت صلاته ، كأن ركع الإمام واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم واقف بغير عذر ، وأما إن تأخر عنه لعذر كأن تأخر لقراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ما لم يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة .


[ 177 ] - السؤال: هل من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه ؟

الجواب:  من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه ، وذلك يكون بأن يرى الإمام ، أو يسمع صوته ، أو يرى من يرى الإمام ، أو يسمع صوت المبلغ عنه .

[ 178 ] - السؤال: إن كان بين المأموم وبين الإمام حائل يمنع الإستطراق هل تصح صلاة المأموم ؟

الجواب:  لا تصح صلاة المأموم إن كان بينه وبين الإمام حائل يمنع الإستطراق أو الرؤية ، كجدار أو باب مغلق .


[ 179 ] - السؤال: إن خالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها هل تبطل صلاة المأموم ؟

الجواب:  تبطل صلاة المأموم بذلك إن كان عالماً بالحكم وتعمد ذلك ، كأن ترك الإمام التشهد الأول فأتى به المأموم عامداً عالماً بالحكم ، ففي هذه الحالة بطلت صلاة المأموم لتركه المتابعة المفروضة .

[ 180 ] - السؤال: متى يجب على المأموم أن ينوي الإقتداء في الجمعة وفي غيرها ؟

الجواب:  يجب على المأموم أن ينوي الإقتداء في الجمعة مع تكبيرة الإحرام ، وفي المعادة والمجموعة للمطر ، وفي غير هذه المذكورات يشترط نية الإقتداء قبل متابعة الإمام وطول انتظاره .

[ 181 ] - السؤال: متى يجب على الإمام نية الإمامة ؟

الجواب:  يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو الجماعة في الجمعة وفي الصلاة المعادة ، وهي الصلاة التي تعاد بعد أن أُدّيت صحيحة لأجل جماعة أخرى ، وفي المجموعة للمطر ، ويُسنّ في غيرها .



[ 182 ] - السؤال: ماذا يجب على المسلمين لمن ولد حياً من أبوين مسلمين إذا مات ؟

الجواب:  يجب وجوباً كفائياً على المسلمين غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .


[ 183 ] - السؤال: شخص ذميّ مات ماذا يجب له ؟

الجواب:  يجب له تكفين ودفن ولا يُصلى عليه ، فإن لم يكن له مال كُـفـّن وجُهّز للدفن من بيت مال المسلمين .


[ 184 ] - السؤال: ماذا يجب لسقط ميت ظهر فيه خلقة ءادمي ولم تظهر فيه أمارة الحياة كالصياح مثلاً ؟

الجواب:  يجب له غسل وكفن ودفن .


[ 185 ] – السؤال: إذا مسلم مات في المعركة في قتال الكفار بسبب القتال ، ماذا يجب له ؟

الجواب:  من مات في قتال الكفار بسببه يجب تكفينه ودفنه ولا يجب غسله ولا الصلاة عليه .


[ 186 ] - السؤال: ما هو أقل الغسل ؟

الجواب:  أقل الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه ، وتعميم جميع بشره وشعره وإن كَثُف مرة واحدة بالماء المطهر.

[ 187 ] - السؤال: ما هو أقل الكفن ؟

الجواب:  أقلّ الكفن ما يستر جميع البدن ، ومن ترك تركة زائدة على دينه كُفن بثلاث لفائف .

[ 188 ] - السؤال: ما هو أقل الصلاة على الميت ؟

الجواب:  أقلّ الصلاة على الميت ، أن ينوي فعل الصلاة على الميت ، ويعيّن فيقول : أصلّي صلاة الجنازة على هذا الميت ، ثم يكبّر ويقرأ الفاتحة وهو قائم إن كان قادراً ، ثم يكبر ويقول : اللهم صلّ على محمد ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر ويقول : السلام عليكم . ويشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في غيرها من الصلوات .


[ 189 ] - السؤال: أذكر أقل الدفن الواجب للميت المسلم ، وبعض سنن الدفن ؟

الجواب:  أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع ، ويُسنّ أن يعمّق قدر قامة وبسطة ، ويوسع ، ويجب توجيهه إلى القبلة . ويسن أن يدفن في لحد إن كانت الأرض صلبة ، وفي شق إن كانت رخوة .

 

 :: صفحة الفتاوى

 

:: الصفحة الرئيسية