:: الصفحة الرئيسية

فتاوى السنّة: باب المعاملات الشرعية والنكاح

 

:: كتاب المعاملات  الشرعية والنكاح

ويتضمن ثمانية وعشرين سؤالا



[ 231 ] - السؤال:  ماذا يجب على المسلم المكلف قبل أن يدخل في شيء ؟

الجواب:  يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم ، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به .


[ 232 ] - السؤال:  من هو التاجر الصدوق ؟

الجواب:  التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على إجراء العقود على ما أمر الله به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء " . رواه الترمذي .

[ 233 ] - السؤال:  لماذا يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت ؟

الجواب:  يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الإحتياط والتثبت حذراً مما يترتب على فقد ذلك من كون النكاح فاسداً والمعاشرة بالزنى ، وكون الذي تلده المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنى ونحو ذلك . قال الله تعالى : { وأحلّ الله البيع وحرّم الربا } سورة البقرة / 275 .


[ 234 ] - السؤال:  تكلم عن الربا .

الجواب:  الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته ، ويحرم فعله وأكله وكتابته وشهادته ، وأشد أنواعه حرمة ربا القرض ، وهو كل قرض اشترط فيه جر منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض .


[ 235 ] - السؤال:  تكلم عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة . وما معنى نسيئة . وما هما النقدان ؟

الجواب:  يحرم بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة ، ويسمى ربا النسيئة ، والنقدان هما الذهب والفضة ، فيحرم بيع الذهب بالفضة والعكس إلى أجل وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض إلى أجل كأن يقول له : بعتك هذا الذهب بكذا من الفضة تسلمنيه بعد كذا من الوقت ، فمعنى النسيئة هنا تأجيل الدفع ولو إلى مدة قصيرة .


[ 236 ] - السؤال:  متى يحرم البيع بغير تقابض ؟

الجواب:  يحرم بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه بغير تقابض بأن يفترقا من غير أن يتقابضا ، وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض نسيئة أو بغير تقابض ، كأن يبيعه قمحاً بشعير إلى أجل فإنه حرام .



[237 ] – السؤال:  تكلم عن بيع اللحم بالحيوان .

الجواب:  يحرم بيع اللحم بالحيوان كبيع خروف حيّ بشيء من لحم البقر مثلاً .


[ 238 ] - السؤال:  تكلم عن بيع الدين بالدين .

الجواب:  بيع الدين بالدين حرام ، وذلك كأن يبيع ديناً له على زيدٍ لعمرٍو وبثمن مؤجل إلى شهر مثلاً .


[ 239 ] – السؤال:  تكلم عن ربا الفضل .

الجواب:  ربا الفضل هو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو بيع الفضة بالفضة كذلك ، أي مع زيادة الوزن في أحد الجانبين . وكذلك المطعومات بيع صنف منها بجنسه مع التفاضل في الكيل أو الوزن هو ربا .


[ 240 ] - السؤال:  تكلم عن بيع ما لم يقبضه وما لم يره .

الجواب:  يحرم بيع ما لم يقبضه ، ويحصل القبض بالنقل فيما يُنقل ، والمناولة فيما يُتناول كالثوب ، وكذلك يحرم بيع ما لم يره ولم يوصف له .



[ 241 ] – السؤال:  هل تشترط الصيغة للبيع ؟

الجواب:  اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع ، وقال بعض : بأن التراضي يكفي ولو بلا صيغة .


[ 242 ] - السؤال:  ما حكم بيع الفضولي ؟

الجواب:  يحرم بيع الفضولي ، وهو من ليس مالكاً للشيء الذي يبيعه ، ولا وكيلاً ولا ولياً ولا مأذوناً ، فلا يصح هذا البيع .


[ 243 ] – السؤال:  تكلم عن بيع غير المكلف .

الجواب:  لا يصح بيع غير المكلف وعليه كالمجنون والصبي . وأجاز بعض الأئمة أن يبيع الصبي المميز بإذن وليه .


[ 244 ] - السؤال:  تكلم عن بيع ما لا منفعة فيه .

الجواب:  يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالحيات والعقارب والنمل .


[ 245 ] – السؤال:  ما حكم بيع ما لا قدرة على تسليمه ؟

الجواب:  لا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه كالفرس الضال .


[ 246 ] - السؤال:  تكلم عن بيع ما لا يدخل تحت الملك .

الجواب:  يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالأرض الموات إن لم يحيها ، وكالحر .



[ 247 ] – السؤال:  تكلم عن بيع المجهول .

الجواب:  لا يصح بيع المجهول كأن يقول : بعتك أحد هذين الثوبين بكذا من غير تعيين .


[ 248 ] - السؤال:  تكلم عن بيع النجس والمسكر .

الجواب:  لا يصح بيع النجس كالدم والبول ، والمسكر كالخمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنّ الله حرم على قول أكل شيء حرم عليهم ثمنه " رواه أبو داود .


[ 249 ] - السؤال:  تكلم عن بيع المحرّم .

الجواب:  يحرم بيع كل محرم كطنبور ومزمار ، ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي الله به .


[ 250 ] – السؤال:  تكلم عن بيع المعيب .

الجواب:  يحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه ، قال صلى الله عليه وسلم : " من غشّنا فليس منا " رواه مسلم .



[ 251 ] - السؤال:  متى تقسم تركة الميت ؟

الجواب:  لا تصح قسمة تركة الميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه وتنفذ وصاياه ، وتُخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه ، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء .



[ 252 ] - السؤال:  تكلم عن تفتير رغبة المشتري أو البائع .

الجواب:  إذا فتّر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه حرم ، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئاً بثمن معلوم ، فحرام أن يأتي شخص ليضعف رغبة البائع قائلاً له مثلاً : أنا أشتريه منك بأزيد ، افسخ الإتفاق . وبعد العقد في مدة الخيار أشد .


[ 253 ] - السؤال:  تكلم عن احتكار الطعام .

الجواب:  يحرم أن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى .



[ 254 ] – السؤال:  تكلم عن البيع بالمزاد .

الجواب:  البيع بالمزاد جائز ، إلا إن كان الشخص متآمراً مع صاحب البضاعة لأنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة ليغرّ غيره .



[ 255 ] - السؤال:  تكلم عن البيع بثمن مؤجل .

الجواب:  يجوز بالإجماع بيع ما يحل بثمن مؤجل ، ولو قال البائع : هذا الشيء أبيعه بعشرة نقداً وبعشرين بثمن مؤجل ، فقال المشتري أشتريه نقداً ، أو أشتريه بثمن مؤجل ، أي مضى على أحد العقدين صح . والمحرم هو أن يقول بعتك نقداً بكذا ومؤجلاً بكذا فيقول المشتري أرسل لي على ذلك دون الإتفاق على أحد العقدين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " رواه أبو داود .


[ 256 ] - السؤال:  تكلم عن الغش .

الجواب:  يحرم أن يغش أو يكذب في الوزن والذرع ، والكيل والعد .


[ 257 ] – السؤال:  أعط أمثلة عن قرض جر منفعة .

الجواب:  أن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين ، وهو حرام . أو أن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض ، ، أو أن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقل من سعر المثل ، ويسمى المقضي ، وهو حرام .


[ 258 ] - السؤال:  ممن يطلب العلم الشرعي ؟

الجواب:  يجب على مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه ، قال الإمام المجتهد التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه : " إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم " رواه مسلم في مقدمة صحيحه .




:: كتاب النكاح
ويتضمن أحد عشر سؤالاً



[ 259 ] - السؤال:  عدد شروط صحة النكاح .

الجواب:  شروط صحة النكاح : ولي ، وشاهدان ، وزوجان خاليان من موانع النكاح ، وإيجاب كقول الولي : زوّجتك أو : أنكحتك ابنتي فلانة ، وقبول كقول الزوالجواب:  قبلت زواجها أو : قبلت هذا النكاح .


[ 260 ] - السؤال:  ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة ؟

الجواب:  يصح زواج المسلم من المسلمة والنصرانية واليهودية فقط .


[ 261 ] - السؤال:  ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم ؟

الجواب:  لا يصحّ زواج المسلمة من غير المسلم ، ومن أحل ذلك فقد كذّب القرءان وخرج من الإسلام .
قال تعالى : { فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ } سورة الممتحنة / 10 .


[ 262 ] - السؤال:  ماذا يشترط في الولي ؟

الجواب:  يشترط في الولي : الذكورة والحرية والبلوغ والإسلام ( إلا في نكاح الكتابية ) والعقل ، وأما العدالة ففي اشتراطها خلاف .



[ 263 ] - السؤال:  ماذا يشترط في الشاهدين ؟

الجواب:  يشترط في الشاهدين : الذكورة والحرية والبلوغ والعدالة والإسلام والعقل ، ويشترط أن يكونا عارفين بلغة العقد ، ويعرفان المعقود عليها إما برؤية وجهها أو باسمها ونسبها .


[ 264 ] - السؤال:  أعط مثالاً عن صيغة عقد النكاح .

الجواب:  يقول الولي للخاطب مثلاً : زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا ، فيقول الخاطب : قبلت زواجها على هذا المهر ، بحضور الشاهدين .



[ 265 ] - السؤال:  إلى كم نوع ينقسم الطلاق ؟

الجواب:  ينقسم الطلاق إلى ضربين : صريح وكناية ، والكناية تفتقر إلى نية .


[ 266 ] - السؤال:  أعط مثالاً عن الطلاق الصريح .

الجواب:  أن يقول زوج لزوجته : طلقتك ، أو أنت طالق .


[ 267 ] - السؤال:  أعط مثالاً عن الطلاق الذي هو كناية .

الجواب:  أن يقول زوج لزوجته عليّ الحرام منك ، فإنه إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً وإلا فلا .


[ 268 ] - السؤال:  من ذكر أن من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب ثلاثاً ؟

الجواب:  يحسب ثلاثاً بالإجماع ، نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من الأئمة ، وخالف في ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها الأمة ، وخرق بها الإجماع .


[ 269 ] - السؤال:  إذا طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين ، هل يشترط لإرجاعها في أثناء العدة عقد جديد ؟

الجواب:  لا يشترط عقد جديد بل يكفي أن يقول مثلاً : أرجعت زوجتي إلى نكاحي ، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد .
 

تم بحمد الله وعونه.

 :: صفحة الفتاوى

 

:: الصفحة الرئيسية