:: الصفحة الرئيسية

فتاوى السنّة: باب الزكاة

 

:: كتاب الزكاة

- ويتضمن عشرين سؤالاً



[ 190 ] - السؤال:  ما هي الزكاة ؟ وفيم تجب ؟

الجواب:  الزكاة هي اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص ، وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام ، قال الله تعالى : { وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة } سورة البقرة / 43 . وقال صلى الله عليه وسلم : " وتؤتي الزكاة " .
تجب الزكاة في :
• الأنعام : الإبل والبقر والغنم .
• وفي التمر والزبيب .
• والزروع المقتاتة حالة الإختيار كالقمح والشعير .
• وفي الذهب والفضة ، والمعدِن والركاز منهما .
• وفي أموال التجارة .
• وتجب زكاة الفطر .

[ 191 ] - السؤال:  ما هي الشروط التي لا تجب الزكاة بدونها في الأنعام ؟

الجواب:  أن يكون مالكها حراً مسلماً ملكه تام ، وأن يمر عليها في ملكه سنة تامة ، والنصاب ، وأن يسيمها في كلإ مباح ، وأن لا تكون عاملة .


[ 192 ] - السؤال:  ما هو النصاب الأول لكل من الأنعام الثلاثة ؟ وماذا يجب فيه ؟

الجواب:  أول نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة . وأول نصاب البقر ثلاثون ، وفيها تبيع . وأول نصاب الغنم أربعون ، وفيها شاة . والشاة هي جذعة ضأن أتمت سنة وطعنت في الثانية أو أسقطت مقدّم أسنانها ، أو أنثى من المعز استكملت سنتين ، والتبيع من البقر هو الذكر منها الذي أتم سنة .


[ 193 ] - السؤال:  ما هو أول نصاب التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الإختيار ؟ وماذا يجب فيها ؟

الجواب:  أول نصاب خمسة أوسق ، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربعة أمداد والمد هو الحفنة بكفي رجل معتدل . ويجب فيها العشر إن لم تسق بمؤنة ونصفه إن سقيت بها ، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه ، وما كان دون النصاب فليس فيه زكاة .


[ 194 ] - السؤال:  ما الحكم في زرع العام الواحد ؟

الجواب:  يُضم محصول العام الواحد بعضه إلى بعض ، ولكن لا يكمل جنس بجنس ، فلا يكمل قمح بشعير مثلاً .

[ 195 ] - السؤال:  ما هي شروط وجوب الزكاة في التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الإختيار ؟

الجواب:  أن يكون مالكها حراً مسلماً ملكه تام ، وأن يبدو صلاح الثمر أو أن يشتد الحب ، والنصاب .

[ 196 ] - السؤال:  ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة ؟

الجواب:  نصاب الذهب عشرون مثقالاً ( وهو 84.875 غراماً من الذهب الخالص ) ، ونصاب الفضة مائتا درهم (وهو 594.125 غراماً من الفضة الخالصة ).


[ 197 ] - السؤال:  ماذا يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة ؟ وما هو الواجب إخراجه ؟

الجواب:  أن يكون المالك مسلماً حراً ملكه تام ، ويمرّ عليها سنة كاملة إلا في المعدن والركاز فلا يشترط فيهما مرور الحول فتخرج في الحال . وفي النصاب وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس .

[ 198 ] - السؤال:  تكلم عن زكاة أموال التجارة ؟ متى تجب ؟ وما هو الواجب إخراجه فيها ؟

الجواب:  تجب زكاة التجارة بعد حولان الحول إذا بلغت النصاب ، ويجب إخراج ربع عشر القيمة .

[ 199 ] - السؤال:  بم تجب زكاة الفطر ؟ وعلى من ؟

الجواب:  تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين ، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد ، إذا فضلت عن دينه وكسوته ، ومسكنه ، وقوته ، وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته .

[ 200 ] - السؤال:  هل لزكاة الفطر وقت محدد بعينه لإخراجها ؟

الجواب:  لهذه الزكاة خمسة أوقات :
• وقت جواز وهو رمضان .
• ووقت وجوب وهو غروب شمس ءاخر يوم منه .
• ووقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد .
• ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا أن يكون لعذر .
• ووقت حرمة وهو ما بعد غروب شمس العيد ، إلا أن يكون أخّرها لعذر .


[ 201 ] - السؤال:  متى تكون النية في الزكاة ؟

الجواب:  تكون النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز .

[ 202 ] – السؤال:  إلى من يجب صرف الزكاة ؟
الجواب:  يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان . قال الله تعالى :{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ }سورة التوبة / 60 . ، ولا يجوز ولا يجزىء دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان .

[ 203 ] - السؤال:  ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟

الجواب:  الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته ، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولكن لا يجد الكفاية تامة .

[ 204 ] - السؤال:  من هم العاملون عليها ؟

الجواب:  العاملون عليها هم الذين يوكلهم الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة لجمع الزكوات ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال كالساعي ، والكاتب ، والقاسم ، وغيرهم .


[ 205 ] - السؤال:  من هم المؤلفة قلوبهم ؟

الجواب:  المؤلفة قلوبهم هم كالذين أسلموا حديثاً ونياتهم ضعيفة ، أو كانوا شرفاء في قومهم ويرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم .


[ 206 ] - السؤال:  ما معنى في الرقاب ؟

الجواب:  في الرقاب معناه الأرقـّاء المُكاتَـبون الذين كاتبوا أسيادهم على مبلغ من المال ليتحرروا .


[ 207 ] - السؤال:  من هم الغارمون ؟

الجواب:  الغارمون هم الذين ارتكبتهم الديون ولا يستطيعون وفاءها .


[ 208 ] - السؤال:  ما المراد بقوله تعالى { وفي سبيل الله } .

الجواب:  المراد الغزاة المجاهدون المتطوعون للجهاد في سبيل الله ، وليس معناه أي عمل خيري ، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء مدرسة ، أو مسجد ، أو مستشفى مثلاً ، ولا تجزىء ، وتبقى في ذمّته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " رواه البخاري .


[ 209 ] - السؤال:  من هو ابن السبيل ؟

الجواب:  ابن السبيل هو كالمسافر الغريب المجتاز بمحل الزكاة ولم يكن معه ما يكفيه لإكمال سفره ، فهذا يُعطى من مال الزكاة ولو كان في بلده غنياً .

 

تم بحمد الله وعونه.

 :: صفحة الفتاوى

 

:: الصفحة الرئيسية