News:

أوصيكم بتقوية الهمة لنيل المعالي وهي سلامة الدين والتمكن من ذلك، وأحذركم من الركون إلى زخارف الدنيا وشهواتها، وأوصيكم بالقناعة بالقليل من الرزق

Main Menu

Fatawa :: فتاوى السنّة: باب الفقه في الطهارة والصلا

Started by Sayfullah, 03, 07

Previous topic - Next topic

Sayfullah

فتاوى السنّة: باب الفقه في الطهارة والصلاة



:: كتاب الطهارة
ويتضمّن مائة وتسعة أسئلة عن الوضوء والغسل والطهارة من النجاسة الحكمية والكلبية. ويتضمن الكلام عن الصلاة وأحكامها وأركانها، وصلاة الجنازة، وصلاة العيد والجمعة. وباب في غسل الميت وتكفينه وصلاة الجنازة.

[ 81 ] ـ السؤال: كم صلاة يجب في اليوم والليلة وما هي ؟

الجواب: الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات . قال تعالى : { فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون ( 17 ) وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تُظهرون ( 18 ) } سورة الروم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد " رواه أحمد ، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح .

[ 82 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهي ؟

الجواب: يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب ، ويخرج وقتها عندما يصير ظل كل شيء مثل طول الشيء زيادة على ظل الإستواء .

[ 83 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت العصر ومتى ينتهي ؟

الجواب: يبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر ، وينتهي بغروب كامل قرص الشمس .

[ 84 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت المغرب ومتى ينتهي ؟

الجواب: يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر ، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تُرى في جهة المغرب بعد غروب الشمس .

[ 85 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهي ؟

الجواب: يبدأ وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وينتهي بطلوع الفجر الصادق .

[ 86 ] ـ السؤال: متى يبدأ وقت الصبح ومتى ينتهي ؟

الجواب: يبدأ وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع أول جزء من الشمس باعتبار الأرض المستوية .

[ 87 ] ـ السؤال: ما هو الفجر الصادق ؟

الجواب: الفجر الصادق هو بياض مختلط بحمرة خفيفة معترض يطلع في الأفق الشرقي .

[ 88 ] - السؤال: لماذا سمي الفجر الصادق ؟

الجواب: لأنه يسبقه الفجر الكاذب وهو بياض عمودي يطلع قبل الفجر الصادق ثم يختفي ويعقبه ظلام ، وسمي الكاذب لأنه يوهم أنه الفجر الذي يوجب الصلاة وهو ليس كذلك .

[ 89 ] - السؤال: على من تجب الصلوات الخمس في أوقاتها ؟

الجواب: تجب هذه الصلوات في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، فيحرم تقديمها عل وقتها أي أن يصليها قبل دخول وقتها ، وكذلك يحرم تأخيرها عنه لغير عذر .

[ 90 ] - السؤال: أعط مثالاً للعذر الذي يجوز بسببه تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها الأصلي .

الجواب: من الأعذار التي يجوز بسببها تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه السفر الطويل ، فيجوز للمسافر سفراً طويلاً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .

[ 91 ] – السؤال: أذكر شيئاً مما يجب على ولي الصبي والصبية المميزين المسلمين تجاههما .

يجب عليه أن يأمرهما بالصلاة والصيام ، وإنما يجب الأمر بعد سبع سين قمرية أي بعد تمام سبع سنين على الفور إن حصل التمييز وذلك بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب . وبعضهم فسّر التمييز بالإستقلال بالأكل والشرب والإستنجاء ، ويكون الأمر بعد تعليم أمور الصلاة . ويجب عليه أن يضربهما على تركها بعد عشر سنين كصوم أطاقاه .

[ 92 ]- السؤال: يجب على الولي أن يعلمهما أشياء من العقائد والأحكام ، أذكر بعضها .

الجواب: يجب عليه أن يعلمهما أن الله خالق كل شيء ، وأنه سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقه ، وأنه موصوف بصفات الكمال اللائقة به كالقدرة والإرادة والعلم ، وأنه منزه عن صفات النقص كالعجز والجهل ، وأن لله عباداً مكرمين يفعلون ما يُأمرون وهم الملائكة ، وأنه أرسل الرسل وبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين أولهم ءادم وءاخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو محمد بن عبد الله الذي ولد بمكة وبُعث بها وهاجر إلى المدينة تنفيذاً لأمر الله ومات ودُفن فيها ، وأن الله سيفني الجنّ والإنس ثم يبعثهم للحساب يوم القيامة ، وغير ذلك من أمور الإعتقاد . كما يعلمهما من الأحكام فرضية الصلوات والزكاة ، وحرمة الكذب والزنى والسرقة ، وحلّ بعض الأمور كالبيع وغير ذلك من الأمور الظاهرة .

[ 93 ] - السؤال: أذكر الدليل على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة .

الجواب: الوضوء من شروط الصلاة لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ } سورة المائدة / 6 .

[ 94 ] - السؤال: اذكر أركان الوضوء .

الجواب: للوضوء ستة أركان : النية عند غسل الوجه ، وغسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس بحسب غالب الناس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن ، وغسل اليدين مع المرفقين – والمرفق هو ملتقى الساعد والعضد - ، ومسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، وترتيب الأركان كما ذُكرت ، فإن ترك الترتيب لم يصح الوضوء عند الشافعي .

[ 95 ] - السؤال: ما معنى النية عند غسل الوجه ؟

الجواب: معناها أن ينوي بقلبه مع غسل أول جزء من الوجه الطهارة للصلاة ، أو غير ذلك من النيات المجزئة كأن ينوي رفع الحدث الأصغر .

[ 96 ] - السؤال: هل يجب إيصال الماء إلى باطن لحية الرجل وعارضيه في الوضوء ؟

الجواب: يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية غير الكثيفة والعارضين غير الكثيفين ، أما اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان فلا يجب إيصال الماء إلى باطنهما ، بل يكفي غسل الظاهر ، والكثيف ما لا تُرى البشرة من خلاله ، والعارضان هما الشعر النابت على جانبي الوجه .

[ 97 ] - السؤال: اذكر نواقض الوضوء .

الجواب: ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المني ، ومسّ قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل ، ولمس بشرة الأجنبية التي تُشتهى ، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته .

[ 98 ] - السؤال: ما معنى أجنبية تُشتهى ؟

معنى أجنبية تُشتهى أي ليست من المحارم . ومعنى تُشتهى بلغت سناً يشتهيها فيه صاحب الطبع السليم . فخرجت بذلك الصغيرة كابنة سنة أو سنتين ، ولا تخرج بذلك العجوز .

[ 99 ] - السؤال: كيف يكون نوم الممكن مقعدته ؟

الجواب: يكون ذلك بأن ينام ممكناً مقعدته من الأرض بحيث لا يكون بينهما تجاف فيأمن من خروج الريح ونحوه .

[ 100 ] - السؤال: مما يجب الإستنجاء وبم يكون ؟

الجواب: يجب الإستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني ويكون بالماء إلى أن يطهر المحل ، أو بثلاثة أحجار يُنقي بها المحل ، أو بهما أي الأحجار والماء ، ويقوم مقام الحجر القالع الطاهر الجامد غير المحترم . والأفضل أن يستنجي بالحجر أولاً ثم يُتبعه بالماء .

[ 101 ] - السؤال: تكلم عن كيفية الإستنجاء بالماء والإستنجاء بالحجر .

الجواب: الإستنجاء بالماء يكون بصبّ الماء حتى يطهر المحل . وأما الإستنجاء بالحجر فبمسح المحل ثلاث مسحات على الأقل أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر وهو ما لا يزول إلا بالماء أو صغار الخزف .

[ 102 ] - السؤال: أعط مثالاً عن شيء قالع ، ومثالاً عن شيء غير قالع .

الجواب: منديل الورق أو القماش شيء قالع أما الزجاج فغير قالع .

[ 103 ] - السؤال: أعط مثالاً عن شيء غير جامد .

الجواب: الطين شيء غير جامد .

[ 104 ] - السؤال: أعط مثالاً عن جسم محترم ، ومثالاً عن جسم غير محترم .

الجواب: الخبز جسم محترم . والورق المكتوب عليه علم شرعي ، أو اسم معظم كذلك محترم . أما الجسم غير المحترم فكالحجر أو منديل الورق أو القماش .

[ 105 ] - السؤال: إذا تجاوز البول أو الغائط الرطب المحل هل يكفي الحجر للإستنجاء ؟

الجواب: إذا تجاوز البول الحشفة ، أو تجاوز الغائط الرطب الصفحتين فلا يكفي الحجر والقالع الطاهر الجامد غير المحترم للإستنجاء ، بل لا بد من الماء عند ذلك . والصفحتان ما انضم من الأليتين حال القيام .

[ 106 ] - السؤال: إذا جفّ البول على الحشفة فهل يكفي الحجر ؟

الجواب: إذا جفّ البول على الحشفة لا يكفي الحجر بل لا بد من الماء لصحة الإستنجاء .

[ 107 ] - السؤال: الطهارة من الحدث الأكبر من شروط الصلاة ، فمن لم يجد الماء أو كان يضره ماذا يفعل ؟

الجواب: من لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم لإستباحة فرض الصلاة ، ثم يغتسل عند الإستطاعة بعد ذلك .

[ 108 ] - السؤال: ما الذي يوجب الغسل ؟

الجواب: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة .

[ 109 ] - السؤال: كيف يعرف المني ؟

الجواب: يعرف المني بعلامة من هذه العلامات : خروجه بلذة ، وخروجه بتدفق ، وأن له رائحة العجين رطباً ، ورائحة بياض البيض جافاً .

[ 110 ] - السؤال: ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال المني موجب للغسل ؟

الجواب: الدليل على ذلك حديث : " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " رواه ابن ماجه

[ 111 ] - السؤال: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل ؟

الجواب: الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل .

[ 112 ] - السؤال: ما هي فروض الغسل ؟

الجواب: نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النيات المجزئة ، وتعميم جميع البدن بشراً وشعراً وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء المطهر .

[ 113 ] - السؤال: اذكر شروط الطهارة .

الجواب: الإسلام ، والتمييز ، وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول ، والسيلان ، وأن يكون الماء مطهراً .

[ 114 ] - السؤال: لماذا لا يجزئ المسح في الغسل أو الوضوء ؟

الجواب: لا يجزئ المسح بدل الغَسل لأن السيلان شرط لصحة الطهارة ، ومعنى السيلان أن يكون الماء جارياً على الجلد أي ولو بواسطة إمرار اليد ، فلا يجزئ المسح الذي لا يسمى غسلاً .

[ 115 ] - السؤال: ما هو الماء المطهر ؟

الجواب: هو الماء الطاهر بنفسه الذي يطهر غيره ، ويصح رفع الحدث به وإزالة النجس .

[ 116 ] - السؤال: ما هو الماء الطاهر غير المطهر وأعط مثالاً ؟

الجواب: هو الماء الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره كالماء المستعمل في رفع حدث .

[ 117 ] - السؤال: لو تغير الماء بطاهر ينحل فيه ، متى يخرج هذا الماء عن كونه مطهراً ؟

الجواب: لو تغير الماء تغيراً كثيراً بما يمكن صون الماء عنه ، بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالحليب مثلاً تغيراً كثيراً بحيث منع إطلاق اسم الماء عليه خرج عن كونه مطهراً ، وإن لم يتغير تغيراً كثيراً بقي مطهراً يصح الطهارة به .

[ 118 ] - السؤال: ما الحكم في ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها ؟

الجواب: إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة في ماء قليل أي أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير ، وأما إن كان قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس ، وإن لم يتغير يبقى طاهراً مطهراً .

[ 119 ] - السؤال: أذكر مثالاً لنجاسة معفو عنها لا تنجس الماء إذا وقعت فيه .

الجواب: إن وقعت في الماء نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا يتنجس إذا لم يغيره .

[ 120 ] - السؤال: ما مقدار القلتين ؟

الجواب: مقدار القلتين ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف ، أو حفرة مربعة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها .

[ 121 ] – السؤال: لمن يجوز التيمم ؟

الجواب: الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء ، أو كان يضره الماء .

[ 122 ] – السؤال: متى يكون التيمم للفريضة ؟

الجواب: يكون التيمم للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها .

[ 123 ] – السؤال: لو كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا ماء قليل يكفي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة ، فماذا يفعل في هذه الحال ؟

الجواب: يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد ذلك .

[ 124 ] – السؤال: بم يكون التيمم ؟

الجواب: بتراب خالص طاهر غير مستعمل له غبار ، وعند غير الشافعي يصح التيمم بالحجر .

[ 125 ] – السؤال: تكلم عن كيفية التيمم .

الجواب: يحصل التيمم بأن يضرب بكفيه على التراب ضربة مستحضراً نية استباحة فرض الصلاة مع نقل التراب ن ويستديم النية إلى مسح اول جزء من الوجه ، ثم يمسح وجهه ، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يديه من رءوس الأصابع إلى المرفقين .

[ 126 ] – السؤال: ماذا يحرم على من أحدث حدثاً أصغر ؟

الجواب: يحرم على المحدث حدثاً أصغر : الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " رواه أبو داود ، ويحرم عليه الطواف بالكعبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " الطواف بمنزلة الصلاة ، غير أن الله قد أحل فيه المنطق " رواه الحاكم ، وكذلك يحرم عليه حمل المصحف ومسه ، قال الله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } سورة الواقعة / 79 . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يمس القرءان إلا طاهر " رواه البيهقي .

[ 127 ] – السؤال: ماذا يحرم على الجنب ؟

الجواب: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر ، وقراءة القرءان لحديث " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرءان " رواه الترمذي ، ويحرم عليه أيضاً المكث في المسجد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود في سننه .

[ 128 ] – السؤال: ماذا يحرم على الحائض والنفساء ؟

الجواب: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب ، والصيام قبل انقطاع الدم ، وتمكين الزوج والسيد من الإستمتاع بما بين سرتها وركبتها من غير حائل قبل الغسل .

[ 129 ] – السؤال: في أي شيء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة ؟

الجواب: يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته ، ويشترط ذلك ايضاً في المحمول له أي الأشياء التي يحملها .

[ 130 ] – السؤال: إذا الشخص لاقته نجاسة أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله ، فما الحكم ؟

الجواب: إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أومحموله بطلت صلاته ، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته ، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته .

[ 131 ] – السؤال: ما هي النجاسة العينية وكيف تزال ؟

الجواب: النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح ، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر .

[ 132 ] – السؤال: ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال ؟

الجواب: النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح ، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة .


[ 133 ] – السؤال: كيف تُزال نجاسة الكلب والخنزي&
The End has Begun!

Join www.fb.com/Alsunna.org | www.twitter.com/Alsunna | www.youtube.com/AlsunnaOrg

Follow al-Jama^ah; majority of the Ummah and bewarned from the devious sects.