لا نحكم بإسلام الكافر إذا صلى
قال الماوردي في الحاوي (17/157)، في كتاب الشهادات:
فَأَمَّا الْإِسْلَامُ من شروط الشاهد فَيُعْلَمُ بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، ثم قال: وَالثَّالِثُ: أَنْ يُرَى مُصَلِّيًا فِي مَسَاجِدِنَا عَلَى قَدِيمِ الْوَقْتِ وَحَدِيثِهِ فَيُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ لَا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّنَا لَا نَحْكُمُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ إِذَا صَلَّى. اهـ