بدعة إحراق النفس
سؤال: لو تبينون لنا حكم الشريعة فيمن يحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية في بلده، بغض النظر عما تعانيه شعوبنا من الحرمان، رغم أهميته؟
الجواب:
من المحرّماتِ الكَبائرِ أنْ يقتلَ الإنسانُ نفسَه. قالَ اللهُ تعالى: “ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إنّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا” الآية [سورة النساء/29]. وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم:”ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ في الدّنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامَة” رَوَاهُ البُخَارِيّ ومسلم.
فليُعلَمْ يقينًا أنّ ما فَعَلَهُ الشّابُ التونسيّ وتَبِعَهُ فيه غيرُ واحدٍ في عِدّةِ بلادٍ عَرَبيّة من إحرَاقِ النّفسِ احتِجَاجًا على تَدَنّي الأوضاعِ المعيشية، إنّما هو قتلُ نَفْسٍ بغَيرِ حقٍّ عَمْدًا ولا يخرُجُ عن كَونِهِ انتِحَارًا مُحرّمًا لا عُذرَ له في شَرْعِ الله. وحُكمُ مَن استَحسَنَ هذا الفِعلَ أو استَحَلّهُ أنّه كَذّبَ القُرءَانَ والحَدِيثَ، قال الإمام النسفىّ: وردّ النصوص كفر.اهـ وليتّقِ اللهَ بعضُ المشايخِ الذين يُفتُونَ على الفضائيات بخلافِ ما أنزلَ الله.