فتاوى الحج والعمرة
[ 218 ] – السؤال: ما هو الحج ، واذكر ءاية وحديثاً يدلان على وجوبه على المستطيع ؟
الجواب: الحج هو قصد الكعبة بالأفعال المعهودة ودليل وجوبه قوله تعالى : { ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } سورة ءال عمران / 97 ، وقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الإسلام : ” وحجّ البيت ” رواه مسلم .
[ 219 ] – السؤال: على من يجب الحج والعمرة ؟
الجواب: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويردّه إلى وطنه ، فاضلاً عن دَينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه .
[ 220 ] – السؤال: ما هي أركان الحج ؟
الجواب: أركان الحج:
• الإحرام ، بأن يقول في قلبه مثلاً : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى .
• والوقوف بعرفة .
• والطواف بالبيت .
• والسعي بين الصفا والمروة .
• والحلق أو التقصير .
• والترتيب في معظم الأركان .
[ 221 ] – السؤال: متى وقت الوقوف بعرفة ؟
الجواب: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد .
[ 222 ] – السؤال: هل تشترط الطهارة للطواف ؟ وكيف يطوف ؟
الجواب: تشترط الطهارة للطواف ، ويطوف سبعة أشواط مبتدئاً بالحجر الأسود ، جاعلاً الكعبة عن يساره ، ويكون طواف الإفاضة وهو طواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد .
[ 223 ] – السؤال: كيف يكون السعي بين الصفا والمروة ؟
الجواب: يكون السعي بعد طواف ، ويبتدىء بالصفا وينتهي بالمروة ، والسعي سبعة أشواط ، ولا تشترط فيه الطهارة .
[ 224 ] – السؤال: ما هو أقلّ ما يحصل به ركن الحلق أو التقصير ؟
الجواب: يحصل بإزالة ثلاث شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك .
[ 225 ] – السؤال: ما هي أركان العمرة ؟
الجواب: أركان الحج هي أركان العمرة ، إلا الوقوف بعرفة فليس ركناً للعمرة ، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة .
[ 226 ] – السؤال: ماذا يحرم على المحرم بالإحرام ؟
الجواب: يحرم على من أحرم :
– طيب ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبتين .
– وإزالة ظفر وشعر .
– وجماع ومقدماته .
– وعقد نكاح .
– وصيد مأكول بري ووحشي .
– ويحرم على الرجل ستر رأسه .
– ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه .
– ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز .
[ 227 ] – السؤال: ماذا عليه من فعل شيئاً من هذه المحرمات ؟
الجواب: من فعل شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح فليس فيه فدية وفيه إثم ، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأول ووجوب القضاء فوراً وإتمام الفاسد .
[ 228 ] – السؤال: أذكر واجبات الحج .
الجواب: يجب في الحج:
– الإحرام من الميقات .
– ومبيت مزدلفة ومنى على قول ، ولا يجبان على قول .
– ورمي جمرة العقبة يوم النحر .
– ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق .
– وطواف الوداع على قول في المذهب .
[ 229 ] – السؤال: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث ؟
الجواب: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد ، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق .
[ 230 ] – السؤال: تكلم عن حكم صيد مكة والمدينة .
الجواب: يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال ، وتزيد مكة بوجوب الفدية . فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها .
تنبيه :
تُسَنّ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من زار قبري وجبت له شفاعتي ” رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي . وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ليهبِطنّ عيسى ابن مريم حكماً مُقْسطاً ، ولَيَسلُكَنَّ فجاً حاجاً أو معتمراً وليأتينّ قبري حتى يسلم علي ، ولأردنّ عليه ” .