شرح نواقض الوضوء متن أبي شجاع
قال المؤلف رحمه الله : فصلٌ والذي ينقضُ الوضوءَ ستةُ أشياء: ما خرجَ من السبيلين
الشرحُ: معتادا كانَ أو غيرَ معتاد فما خرجَ من القُبُلِ والدُبُرِ كبولٍ أو غائطِ ولو نادراً كدمٍ أو حصى نجساً كانَ أو طاهراً كدودٍ إلا المنيَّ الخارجَ باحتلامٍ من متوضئٍ ممكّنٍ مقعدتهُ فلا ينقضُ وقال مالكٌ : إن خروجَ الدودِ لا ينقض الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله : والنومُ على غيرِ هيئةِ المُتمكن
الشرحُ: من نواقضِ الوضوء النوم على غيرِ هيئةِ المتمكنِ فلو نامَ متوضئٌ ممكن مقعدتهُ بالأرضِ أو نحوها فإن وضوءه لا ينتقض والدليلُ على نقض النومِ الوضوء حديث : العينان وكاءُ السّهِ فمن نام فليتوضأ. أما الأنبياءُ فلا ينقضُ النوم وضوءهم لأن قلوبهم لا تنام , والنوم حقيقتهُ استرخاءُ البدنِ وزوال شعورهِ وخفاءُ كلام من عندهُ وليس في معناهُ النُعاسُ فإنهُ لا ينقضُ الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله : وزوالُ العقل بسكرٍ أو مرض
الشرح : من زالَ عقلهُ انتقضَ وضوؤهُ حتى الوليّ إذا غاب بالوجدِ انتقض وضوؤهُ لأنهُ يصيرُ كالمجنونِ فلو فعل فعلاً قبيحاً أو قال قولاً قبيحاً أثناء ذلك لا يكتبُ عليه.
قال المؤلفُ رحمه الله: ولمس الرجل المرأة الأجنبيةَ من غيرِ حائلٍ
الشرحُ : أي غيرَ المحرمِ فلا ينقضُ لمس المحرم بالنسب أو الرضاعِ أو المصاهرة والمراد بالرجل أو المرأة ذكرٌ وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً , ولا ينقض لمس السن أو الشعر أو الظُفرِ .وينتقضُ وضوء اللامسِ والملموس وعلى قولٍ وضوءُ الملموسِ لا ينتقضُ , وفي قولٍ للشافعي إذا لمس الرجلُ محرمهُ انتقض وضوؤهُ , واحترز بقوله من غير حائلٍ ما لو كان هناك حائلٌ فلا نقضَ حينئذٍ , وينقض الوضوء أيضا شفاء دائم الحدث كمن به سلسُ بولٍ فزال عنه وكذلك المُستحاضة وينقض الوضوء أيضا أكل لحم الجزور على أحد القولين .
قال المؤلف رحمه الله: ومس فرج الآدمي بباطن الكفِ
الشرح : من نفسه أو غيره ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً أما بظاهر الكفِ فلا ينقُض
قال المؤلف رحمه الله : ومس حلقة دُبره على الجديد
الشرح : أي على القول الجديد الذي قاله الشافعي بمصرَ , أما لو مس بحرف الكف أو رؤوس الأصابع وما بينها فلا نقض بذلك .
مسألةٌ: إذا شك الشخص هل توضأ بعد أن أحدث أم لا فيحكم أنه غير متوضئ .
مسألةٌ : من أمسك نجاسة لا ينتقض وضوؤه .
مسألةٌ : إذا اشتبه على الشخصِ أيّ كمي ثوبه نجسٌ يغسل الكمينِ وإذا اشتبه عليهِ ما في وعائينِ من الماء أيهما نجسٌ ولا يوجدُ سواهُما يخلطهما ثم يتيمم ولا يصح إن تيمم قبل ذلك لوجودِ الماء أما إذا شك أي الوعائين فيه الماء المستعمل توضأ من كلّ وصلى.