امرأةٌ ذهبَت للحَجِّ فأصَابها الحيضُ
س: امرأةٌ ذهبَت للحَجِّ فأصَابها الحيضُ قبلَ الطّواف فسَألَت شَيخًا فقال لها ما علَيكِ إنْ ترَكت طوافَ الإفاضةِ شَىء وعمِلَت ما سواه مِن أعمالِ الحجّ ويكونُ حَجُّكِ صحيحًا.
ج: هذا غَشّها، الحجُّ لا يَثبُت بدونِ طوافِ الإفاضة، طوافُ الإفاضةِ الذي هو بعدَ الرّجُوعِ مِنْ عرَفات الذي يَدخُل وقتُه بعدَ انتِصاف ليلةِ العِيد، هذه المرأةُ ما صَحّ حجُّها في مَذهبٍ مِنَ المذَاهِب الإسلاميّة، كانَ الواجبُ علَيها أن تنتَظِرَ حتى تَطهُرَ، ولو استعمَلت دواءً يقطَعُ الحيضَ لِوقتِه فطَافَت في هذه البُرهة ثم بعدَ أن أنهت الطوافَ رجَعَ الدّمُ صَحَّ حَجُّها، والأدويةُ التي تَقطَعُ الحيضَ كثيرة، هذه المسألةُ منصُوصٌ علَيها عندَ المالكيّة وكذلكَ على أحدِ القَولين في المذهب الشافعِي تَصحّ هذِه، علّمُوا هذه المسألةَ النساءَ اللاتي يتَوجّهنَ إلى الحجاز للحَجِّ أو العُمرة لأنّ كثيرًا مِنَ النّساء يجهَلنَ هذه المسألة ولا يعرفْنَ لها مَخرجًا.