فريضة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم أما بعد
فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} [سورة البقرة /196].
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان“.
قال العالم الجليل عبد الله الحداد الحضرمي : “إن من تكلّف الحجّ شوقًا إلى بيت الله وحرصًا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيّع بسببه شيئًا من الفرائض، وإلا كان ءاثمًا واقعًا في الحرج كمن بنى قصرًا وهدم مصرًا”.
وقد جعل الله للحج مزيّة ليست للصلاة ولا للزكاة وهي أنه يكفّر الكبائر والصغائر لقوله صلى الله عليه وسلم: “من حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيومَ ولدته أمه” رواه البخاري.
والحج فرضٌ بالإجماع على المستطيع، ومن أنكر وجوبه فقد كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه.
وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه وفرضيّته فلا يكون كفرًا.
وأما العُمرة فقد اختُلف فيها فذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنّة ليست فرضًا.
واعلم أن الطاعات صحتها بموافقة الشريعة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لذلك من أراد أن يكون حجُّه وسائر طاعاته مقبولة فعليه بالتعلم من أهل المعرفة فإن العبادة مع الجهل لا تنقذ صاحبها، هكذا نقل عن الأكابر لذلك نبيّن فيما يلي كيف يؤدى الحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق الشرع.
وللمزيد من التفاصيل عن هذه الفريضة، اضغط صفحة فتاوى الحج
الحج هو قصد الكعبة بالأفعال المعهودة ودليل وجوبه قوله تعالى : { ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } سورة ءال عمران / 97 ، وقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الإسلام : ” وحجّ البيت ” رواه مسلم. يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويردّه إلى وطنه ، فاضلاً عن دَينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه .
[ 220 ] – السؤال: ما هي أركان الحج ؟
الجواب: أركان الحج:
• الإحرام ، بأن يقول في قلبه مثلاً : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى .
• والوقوف بعرفة .
• والطواف بالبيت .
• والسعي بين الصفا والمروة .
• والحلق أو التقصير .
• والترتيب في معظم الأركان .
[ 221 ] – السؤال: متى وقت الوقوف بعرفة ؟
الجواب: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد .
[ 222 ] – السؤال: هل تشترط الطهارة للطواف ؟ وكيف يطوف ؟
الجواب: تشترط الطهارة للطواف ، ويطوف سبعة أشواط مبتدئاً بالحجر الأسود ، جاعلاً الكعبة عن يساره ، ويكون طواف الإفاضة وهو طواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد .
[ 223 ] – السؤال: كيف يكون السعي بين الصفا والمروة ؟
الجواب: يكون السعي بعد طواف ، ويبتدىء بالصفا وينتهي بالمروة ، والسعي سبعة أشواط ، ولا تشترط فيه الطهارة .
[ 224 ] – السؤال: ما هو أقلّ ما يحصل به ركن الحلق أو التقصير ؟
الجواب: يحصل بإزالة ثلاث شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك .
[ 225 ] – السؤال: ما هي أركان العمرة ؟
الجواب: أركان الحج هي أركان العمرة ، إلا الوقوف بعرفة فليس ركناً للعمرة ، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة .
[ 226 ] – السؤال: ماذا يحرم على المحرم بالإحرام ؟
الجواب: يحرم على من أحرم :
– طيب ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبتين .
– وإزالة ظفر وشعر .
– وجماع ومقدماته .
– وعقد نكاح .
– وصيد مأكول بري ووحشي .
– ويحرم على الرجل ستر رأسه .
– ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه .
– ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز .
[ 227 ] – السؤال: ماذا عليه من فعل شيئاً من هذه المحرمات ؟
الجواب: من فعل شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح فليس فيه فدية وفيه إثم ، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأول ووجوب القضاء فوراً وإتمام الفاسد .
[ 228 ] – السؤال: أذكر واجبات الحج .
الجواب: يجب في الحج:
– الإحرام من الميقات .
– ومبيت مزدلفة ومنى على قول ، ولا يجبان على قول .
– ورمي جمرة العقبة يوم النحر .
– ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق .
– وطواف الوداع على قول في المذهب .
[ 229 ] – السؤال: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث ؟
الجواب: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد ، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق .
[ 230 ] – السؤال: تكلم عن حكم صيد مكة والمدينة .
الجواب: يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال ، وتزيد مكة بوجوب الفدية . فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها .
تنبيه :
تُسَنّ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من زار قبري وجبت له شفاعتي ” رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي . وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ليهبِطنّ عيسى ابن مريم حكماً مُقْسطاً ، ولَيَسلُكَنَّ فجاً حاجاً أو معتمراً وليأتينّ قبري حتى يسلم علي ، ولأردنّ عليه ” .