هل يجوز ذَبح النّذر في مكان معَيّن؟
هل يجوز ذَبح النّذر في مكان معَيّن بأن قال إن شفَى الله مريضي لأذبحنّ كَبشًا في المكان المسَمّى بالسِّتّ زَينب.
جواب:
يجوز، لكن أصلُ النّذر له شَرط، يُشتَرط في صحةِ النّذر عندَ الله تعالى، في قبُولِه أن تكونَ نيّتُه التّقرّبَ إلى الله بالتّصدّق عن رُوح وليّ أو رُوح وليّةٍ، إن كانَ النّذرُ فيه هذه التّسمية، أمّا النّذرُ المطلَقُ الذي لا يُذكَر فيه مَوضِعٌ فهذا أمرٌ ظاهِر، أمّا الذي يُعَيِّنُ فيه مكانًا فإن كانَ قَصْدُ النّاذِر التّقرّب إلى الله، التّصدّق عن رُوح ذلكَ الوليّ أو الوليّة وإطعام مَن حَولَه مِنَ الفقَراء المسلمين فهذا شىءٌ يُوافقُ شَرعَ الله، ثم اختَلَف العلماءُ هل يجبُ أن يَذبَح عندَ مَقام ذلكَ الشّخص المسَمَّى أم لا بل يكفِي أن يَذبَح الذّبيحَة بأيِّ أرضٍ، عندَ الحنفيّة يجوز أن يَذبَح في أيِّ مَكانٍ وعندَ الشّافعيةِ يَلزم دَفعُه في المكانِ الذي سمّاه وعَيّنَه، فعَلَى هذا لا يصِحّ للنّاذر الذي نذْرُه صحِيح لوجْهِ الله، للتّقرب بإطعامِ مَن حَولَ السيّدة زَينب إلا أن يَذبَح هناك، وإنْ لم يذبحْه هناكَ لا يصحّ عند الشافعية، فالنّاذرُ بالخيار بينَ أن يأخذَ بقَول الشافعِيّ وبينَ أن يأخذَ بقولِ الحنفيّةِ لأنه لم يرِدْ في الحديث عن رسول الله أنّه يتَعيّنُ ذبحُه في المكان الذي يسَمّيْه الناذرُ أو أنّه يصحّ في أيِّ مَكانٍ، ما وردَ حديث عن رسولِ الله في ذلك إنما هَذا اجتهادُ الفُقَهاء.